الشيخ فاضل اللنكراني

34

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار

الطائفة الثانية : وهي روايات قليلة تدلّ على عدم حرمانها وأنّها ترث من جميع ما تركه الزوج ، كما أنّ الزوج يرث من جميع ما تركته الزوجة . الطائفة الثالثة : وهي منحصرة بواحدة تدلّ على حرمان الزوجة غير ذات الولد ، وأمّا ذات الولد فتعطى من الرباع . أمّا الطائفة الأولى : 1 - وهو ما ذكره الكليني بطرق ثلاثة : ألف : محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ؛ ب : وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن زرارة ؛ ج : وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ؛ عن أبي جعفر عليه السلام : إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه « 1 » . والطرق الثلاثة المذكورة عن طريق الكليني موثّقة فإنّ محمّد بن

--> ( 1 ) الكافي 7 : 127 ، ح 2 .